دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها، وذلك فى رد على سؤال ورد إليها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
وقالت الدار، إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هى من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب، وذلك بنسبة ربع العشر 2.5%.
وأضافت أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.