
محمود حمدي حماد
الحقيقة، أن المُتعة إنما شُرِعت بالأساس؛ جبرًا لخاطر المرأة المُطلقة، وتعويضًا لها، وقد فرضها الشارع الحكيم في مُحكم التنزيل، حينما قال: "فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا".
وقد فرض لها هذا المبلغ لتدبير شئون حياتها المُستقبلية؛ كونها أصبحت وحيدة بلا عائل، أو مُنفق عليها في هذه المرحلة؛ لذلك تظل نفقة المُتعة حقًا شرعيًا، وقانونيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين بعد الطلاق، وخصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية، التي تواجهها المرأة بعد طلاقها.
وعلى الرغم من اختلاف التقديرات القضائية لها من حيث إن القانون قد فرض لها حدًا أدنى لا يقل عن نفقة عامين، فإنها تبقى ضمانة مُهمة تُكمِل منظومة الحقوق المالية للمرأة في التشريعات الإسلامية، والقوانين الوضعية المُختلفة.
أما عن الأساس القانوني لنفقة المُتعة؛ فنجد أنه في عديدٍ من الدول العربية والإسلامية، يتم تنظيم نفقة المُتعة ضمن قوانين الأحوال الشخصية؛ ففي مصر مثلًا، نصت المادة 18 مُكرر من القانون رقم 25 لسنه 1929، على أن "لـ المرأة المُطلقة التي لم يُدخَل بها أن تُطالب بنفقة المُتعة، أما المرأة التي دُخِل بها، فقد حدد مُتعتها بمبلغ لا يقل عن نفقة عامين فيما أكثر"، ويرجع الأمر هُنا لتقدير القاضي، ليحددها بحسب عدد استمرار سنوات الزواج، ودخل الزوج، ووضعه الاجتماعي.
ختامًا، فإن نفقة المُتعة يضمنها الشرع والقانون للمرأة بعد الطلاق كأحد أهم الضمانات، التي تهدف إلى تعويض المرأة عن الضرر النفسي، والمادي؛ بل والاجتماعي الذي قد تتعرض له؛ بسبب انفصالها عن زوجها.
