أشرف زكي

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من القانون 35 لسنة 1978 المضافة بالقانون 8 لسنة 2003 بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما يخص حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 66 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة، والمادة 5 مكرر من القانون 35 لسنة 1978 المضافة بالقانون 8 لسنة 2003 بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد.

ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوى - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوى.