الصلاة - صورة تعبيرية

كشفت دار الإفتاء عن الطريقة الصحيحة لوقوف المأموم مع الإمام إذا كان المأموم فردًا واحدًا.

وقالت الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "السُّنة في حق المأموم الواحد أن يقفَ عن يمين الإمام، ويستحب أن يتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم".

 

وأضافت: "فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ" رواه الشيخان".

وتابعت الإفتاء: "فإذا وقف عن يساره أو خلفه فإنه يستحب تصحيح هذا الوقوف سواء من المأموم أو من الإمام، فإذا تمت الصلاة بهذه الهيئة فإنها تكون صحيحة أيضًا ولا تبطل وإن كان هذا خلاف الأَوْلَى".