ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكني؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: "ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟".
وأوضحت، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأنَّ صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وأكدت، أن بناء المنزل المُعدّ للسكن يُعدّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعُولُه، فلا زكاة فيه حينئذٍ.