شروط جواز أخذ العامل على الزكاة منها
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشخص الذى تأتى له أموال الزكاة ليوزعها، لا يجوز له الأخذ منها
وقال ممدوح، خلال لقائه فى برنامج "فتاوى الناس" المُذاع على قناة "الناس" الفضائية، إن العاملين على الزكاة الذين ذكروا فى القرآن ولهم الحق فى الزكاة، لهم شروط، ومنها أن العامل عليها هو شخص يعينه ولى الأمر أو الدولة، ويكون لديه علم بفقه الزكاة.
وأضاف ممدوح، أن مثلا ولى الأمر يأمر العامل على الزكاة بالذهاب إلى من لا يستطيعون حساب زكاتهم لمساعدتهم، ومن هنا فإنه يعمل فى الاتجاهين، الوصول لمستحق الزكاة ومساعدة من يعطى الزكاة.
وأوضح ممدوح أن مثلا بعض الجمعيات الخيرية التى تقبل التبرعات والزكاة وترسلها للفقراء، لا يجوز للعاملين فيها الأخذ من مال الزكاة، فلا تنطبق عليهم الشروط، فهم ليسوا عالمين بفقه الزكاة وليسوا معينين من قبل ولى الأمر أو الدولة.
قال تعالى:
"إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" سورة التوبة. الآية 60