الوضوء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب "الشراب" إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.

وأضافت، فى ردها على فتوى تتعلق بحكم المسح على "الجورب الخفيف": "الأصل فى جواز المسح حديث المغيرة بن شعبةَ رضى الله عنه، أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح علَى الجوربين والنعلَين" رواه أحمد وأبو داود والترمذى.. وقيَّد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف".

وتابعت: "لكن بعض الحنابلة أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا رقيقًا، وسميكًا، وساترًا، ومخرقًا، وعليه، فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء".