حيثيات حكم حبس شيرين بتهمة الإساءة لنهر النيل
أودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها القاضى بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وأكدت المحكمة أن الدعوى حسبما استقر فى وجدانها تتلخص فى قيام المدعى بالحق المدنى هانى محمد حسن بطلب معاقبة "شيرين" لقيامها أثناء إحياء أحد الحفلات طلبت منها أحد الحضور أن تغنى "مشربتش من نيلها"، فردت المتهمة "هيجيلك بلهارسيا"، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من ماء النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل.
وردَّت المحكمة على الدفع المبدى من دفاع "شيرين" بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم، وأنه لقبول الدفع يجب أن تتحد الجنحة فى الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما لم يتوافر بتلك الجنحة التى أقامها المدعى هانى حسن، بينما أقام الدعوى بجنح الشيخ زايد المحامى أشرف ناجى، وبالتالى تخلف معه شرط من شروط تحقق عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها.
واستندت المحكمة فى ردَّها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى، وقالت إن المادة 217 إجراءات تنص على "يتعين الاختصاص بالمكان التى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه"، حيث أن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة فى المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع.
وفى الموضوع، أشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة أنه تم سنَّها للضرب على أيدى العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادى قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام فى بوع الوطن العربى، وهو ما يتحقق معه الركن المادى للجريمة.
واستندت المحكمة إلى يقينها من توافر القصد الجنائى للمتهمة فى إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع فى جميع الوطن العربى وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضى بمعاقبتها.
واستندت المحكمة فى تغريم "شيرين" 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدنى "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".