فى القانون الجديد.. عدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر
قرر مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى بدأ مجلس النواب فى مناقشتة، عدد من الضمانات، فى التحقيق والمحاكمة، فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
وتنص مواد القانون، باختصاص محاكم الجنايات وحدها، بمحاكمة الصحفيين، وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر، بدوائر محاكم الاستئناف المختصة، تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة، وتختص بالتحقيق فى الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف.
كما تنص هذه المواد، على عدم جواز الحبس الاحتياطى، أو تقدير كفالة فى الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق، التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده، فى أى تحقيق جنائى، إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى، بسبب جريمة من الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف، إلا بواسطة عضو بالنيابة العامة.