ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن "ما الحكم إذا احتلم المحرم؟".
وأكد الإفتاء، أنه إذا احتلم المحرم أو فكَّر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلى أو يطوف.