هل فى آلات المصانع زكاة؟.. الأزهر يجيب
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن زكاة المستغلات وهى الأصول الثابتة التى تدر صافيا دخلا حكمها أنها لا تجب الزكاة فى هذه الأصول بذاتها.
وأضاف: وإنما تجب الزكاة فى الناتج عن عمل هذه الأصول بشرطين:
أ- أن يبلغ نصاباً شرعياً وهو ما قيمته تساوى 85 جراما من الذهب.
ب- أن تمر سنة هجرية كاملة بعد تمام النصاب المذكور.