حكم زواج الرجل بابنة مطلقته
قالت دار الإفتاء إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس فى الزواج بابنتها.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى فى نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول حكم زواج الرجل ببنت مطلقته.
وأضافت الإفتاء، قال الخطيب الشربينى فى "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: "والربيبة إذا دخل بالأم" بعقد صحيح أو فاسد، لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.