حكم التأمين على الممتلكات والأشخاص
قالت دار الإفتاء، إن التأمين على بنود رأس المال، وعقود التأمين هى عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير إذ لا يُفضى إلى النزاع بين أطرافها.
جاء ذلك خلال رد المجمع على سؤال أحد المواطنين حول "حكم وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة، وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟ وحكم التأمين على المقر الإدارى للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات "أوناش" ضد الحريق والسطو؟ والتأمين على سيارات الشركة التى يتم استخدامها فى نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات "أوناش" ضد جميع المخاطر؟ ولو تم أخذ مال "تعويض" من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟".
وأضافت "الإفتاء"، بأنه يجوز شرعًا التأمين على جميع ما ذكر ضد جميع المخاطر، والتعويضات المالية التى تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال، لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة.