حكم الاقتداء فى صلاة الفريضة بمن يصلى نافلة؟ الأزهر يجيب
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الشافعية ذهبوا، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما.
جاء ذلك خلال رد المجمع على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم اقتدائى فى صلاة الفريضة بمن يصلى نافلة؟
واستشهد المجمع بفتواها، استنادًا إلى حديث معاذ ابن جبل حيث كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة، وعليه فيجوز أن تصلى الفريضة خلف آخر يصلى نافلة.