دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها.

وأكدت الإفتاء، أنه برضاع الأخ من هذه المرأة ‏فى مدة الرضاع، وهى سنتان على ‏الأصح المفتى به، صار أخًا لجميع ‏أولادها من الرضاع؛ فلا يحل له ‏التزوج بإحدى بناتها، ويحل لكل ‏من الأخوين اللذين لم يرضعا من ‏هذه المرأة التزوجَ بإحدى بناتها؛ ‏لأنها ليست أختًا لهما رضاعًا.