البرلمان يناقش تقرير اللجنة العامة حول طلب التعديلات الدستورية
يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للمجلس بعد قليل عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة الذى يناقش طلب خُمس نواب المجلس لعدد من التعديلات الدستورية.
وسيناقش المجلس فى جلسته ما يخرج عن اللجنة العامة من تقرير، ويقوم رئيس المجلس بعرضه على النواب فى الجلسة ويتم التصويت عليه وفى حالة موافقة المجلس سيحيل الدكتور على عبدالعال التقرير وما قدمه النواب من مقترحات للتعديل الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتى من المتوقع أن يرأس أغلب اجتماعاتها خلال المناقشات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وكانت اللجنة العامة للمجلس قد عقدت أولى اجتماعاتها لنظر طلب تعديل الدستور مساء يوم الأحد الماضى.
واستعرض الدكتور على عبد العال أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل، ومنها: "دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
وأيضا معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا.
واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه، وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس تنسيقى لشؤون الجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
وفى حال قرر مجلس النواب توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تبدأ اللجنة العامة فى إعداد تقرير برأيها فى مبدأ التعديل خلال 7 أيام لعرضه على المجلس إعمالا لحكم المادة 142 من اللائحة، وترفَق بتقريرها نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته.
ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة "بحسب المادة 141" مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل، وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة "134" عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمواد من "135" إلى "139" من هذه اللائحة.
وتنص المادة 134 على أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "226" من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز أن يتضمن التقرير مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل، كما يُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.
واشترطت المادة موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له، قبل إتاحة تقرير اللجنة العامة للأعضاء كلهم، قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، على أن يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له فى جميع الأحوال.
ونصت المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يُتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس مجلس النواب رفض الطلب من حيث المبدأ.