الرئيس عبدالفتاح السيسى

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ووفقًا للمادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء - يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:

"المادة 83 مكررًا البند الثالث: 50ر1 فى الألف يتحملها المشترى، و50ر1 فى الألف يتحملها البائع من 1/ 6 /2019 وحتى 16/5/2020".