تشريعية النواب تتصدى لظاهرة التنمر
تصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للظاهرة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لظاهرة التنمر، إذ وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.
وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون جاء بإضافة مادة وحيدة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، جاء فيها تعريف واضح لـ التنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة، لينص بعد تعديله على: (يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى).
فيما تمثل نص العقوبة فى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته .. أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى، أو كان خادمًا لدى الجانى أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه فى حالة العود (أى تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.