مجلس الدولة

وقعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جزاء الرسوب عامين على طالب بكلية الشرطة للعام الدراسى 2012 - 2013 قام بسرقة هاتف محمول من ضابط، وحافظة نقود بها 1500 جنيه، وأخرى بها 500 جنيه، وألغت المحكمة قرار فصله، وإعادته لاستكمال دراسته بعد قضاء العقوبة، وبذلك منحته المحكمة فرصة جديدة للنجاة بدلًا من ضياع مستقبله.

وثبت للمحكمة أن الطالب كان مُقيدًا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012 - 2013 وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة لمخالفته لقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى، وذلك لقيامه عام 2013 بسرقة الهاتف المحمول وحافظة نقود بها مبلغ 1500 جنيه وكارنيه شرطة وبطاقة رقم قومى وكارت فيزا وكارنيه نادى ورخصة قيادة ملك ضابط بمديرية أمن المنيا.

وذلك بأن غافله وفتح دولاب ملابسه بغرفة الملابس بالنادى الصحى (الجيم ) بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة، كما استخدم كارت الفيزا الخاص بالرائد المذكور فى شراء سماعة من راديو شاك قيمتها 313 جنيه واجراء تحويل رصيد مكالمات لهاتفه بمبلغ 200 جنيه ولسداد مبلغ 200 جنيه لشركة "لينك اون لاين".

وأضافت المحكمة أنه وفى ذات المكان – وبذات الأسلوب – قام بسرقة حافظة نقود بها مبلغ 500 جنيه ملك ملازم أول وحكمت المحكمة العسكرية عام 2013 بإدانة الطاعن فى المخالفات المنسوبة إليه وبمُجازاته عنها بعقوبة الفصل من الكلية.

وكشفت الأوراق تنبئ صحة الواقعة المنسوبة للطاعن، بحكم المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة، ويعد ذلك مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط فى صرح تعليمى شأنه الانضباط والحزم، الأمر الذى يقتضى مجازاة الطالب عنها، إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلوًا فى تقدير الجزاء لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم وفى ذات الوقت يتيح أمام الطالب.

ونظرًا لحداثة عمره ـ يجب منحه فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم، حيث إن العقوبة إنما شرعت للتقويم والتهذيب فى المقام الأول، وأن الفصل من الكلية لا يكون إلا فى الحالات التى لا يجدى معها الإصلاح، ولم يتبين سبق ارتكاب الطاعن لأية مخالفات جسيمة طوال مدة دراسته بالكلية، ومن ثم يكون ما اقترفه من جريمة السرقة، لا يُمثل مسلكًا طبيعيًا فى حياته، وإنما هو مجرد عثرة وأن إقالته من مثل تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية.

ورأت المحكمة أن قرار فصله مغالى فى الجزاء مما تقضى بإلغائه، والاكتفاء بمُجازاة الطاعن بعقوبة الحرمان من التقدم للامتحان فى المواد الشرطية دورين واعتبار الحرمان بمثابة رسوب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لاستكمال دراسته بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة.

والمحكمة وهى تسطر هذا القضاء ارادت ان تفسح الطريق أمام الطاعن ليعود إلى المسار الصحيح وليعتبر مما جرى له وحفاظا على مستقبله ومنحه فرصة جديدة للنجاة مما كان ينتظره من مصير الضياع.

واستندت المحكمة على أن الجريمة الانضباطية تتمثل فى ارتكاب الطالب سلوكًا يتعارض مع كونه طالبًا بكلية الشرطة وباعتباره سيكون ضابطًا يرعى الأمن والنظام ويحافظ على الأخلاق والآداب العامة مما يقتضى أن تكون علاقاته قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والاطمئنان.