بالأرقام.. إصدار قرار بقيم الفحص والمعاينة لطلبات الترخيص لأملاك الدولة
أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الأراضى أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لاحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وأكد محافظ الجيزة فى بيان اليوم الجمعة، أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء للأراضى البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء.
وأشار القرار إلى أنه فيما يخص الأراضى البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه، وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينه 700 جنيه، وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500جنيه، وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000 جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه تخفيفا على أهالى تلك المنطقة.
وفيما يخص الأراضى الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 أفدنة فيكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لمقابل المعاينة، والأراضى الأكثر من 10 أفدنة وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنية لمقابل المعاينة، والأراضى الأكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه لمقابل المعاينة والأراضى الأكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 ألف جنيه ومقابل المعاينة 40 ألف جنيه، والأراضى الأكثر من 50 ألف فدان فمقابل الفحص 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه لمقابل المعاينة.
وأشار قرار محافظ الجيزة إلى أنه إذا كانت الأراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 %، وإذا كان الموقع أرض زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الأعلى .
ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائية، قررت المحافظة أن يكون له الأولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعا التعامل على باقى الأراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة.
وتهدف هذه الإجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.