مجلس النواب

ساهم مجلس النواب الحالى فى مكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات العنية، من خلال وضع تشريعات صارمة تحارب الفساد، وتغلق أية ثقوب تسمح بالتلاعب أو أى من أبواب الفساد.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" إن مجلس النواب الجارى وتنتهى مدته بحلول 9 يناير أنجز فى فصله الأول حزمة تشريعات تتعلق بالفساد، والتى من خلالها تم مكافحة الفساد، وهى السياسية التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه رسالة للشعب المصرى

أضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن البرلمان عمل على تطبيق المادة المادة 27 من الدستور الخاصة بالحوكمة، مستشهدا بما أقره خلال دور الانعقاد الأول من تعديلات بقانون الرقابة الادارية، والتى كان لها مردود واسع فى الشارع.

النائب إيهاب الطماوى



وأكد الطماوى، أن مجلس النواب سيظل داعما لمؤسسات الدولة، وتنص المادة 27 من الدستور على أنه يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

ويرصد "مبتدا" أبرز القوانين التى أٌرها البرلمان فى هذا الصدد:


- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 37 وتعديلاته

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.

جلسة مجلس النواب

وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته، هو القانون المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.

قانون الكسب غيرالمشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975، وهو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

"هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971" وتعديلاته، وتم تنظيم أعمال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الإختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال .

"السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته"، هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم المختلفة.

مجلس الدولة



"مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972"، قانون ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إدارى/ تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها، وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع والأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.

قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014، هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين، ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية.

البنك المركزى المصرى

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، والرقابة عليها.

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز، والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء.