الملابس الحريمى
ورد سؤال لدار الإفتاء عن حكم الشرع فى التجارة بالملابس الحريمى والمكياج.
الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق أجاب عن السؤال بقوله: "إن كل ما كان له استعمالان تكون حرمته على مستعمله لا على الصانع ولا على البائع ولا على المشترى".
وأضاف جمعة فى إجابته: "إذا كانت المرأة ستستعمل هذه الثياب استعمالًا مباحًا فبيعها الثياب لا حرج به، أما إذا كانت هذه الثياب ستستعملها المرأة استعمالًا محرمًا أى ستلبسها وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها فبيع هذه الثياب حرام، ويقاس على هذا كل شىء له استعمالان، فإن العبرة والمؤاخذة تكون على المستعمل".