
الحمى القلاعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: هل يجوز بيع الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية؟ وما حكم من يُخفى هذا المرض عند البيع؟ وما الحكم فيمن اشترى حيوانًا، واكتشف بعد شرائه إصابته بهذا المرض؟ وهل تجزئ الأضحية بالحيوانات المصابة بهذا المرض؟
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أجاب عن هذه الأسئلة قائلا: "إن الاتجار فى الحيوانات المصابة بمرض الحمى القلاعية لا يجوز شرعًا، وممنوعٌ قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار تلحق بالثروة الحيوانية ومنتجاتها، ومن أخفى هذا المرض عند البيع فهو آثم شرعًا، والمال الذى تحصل عليه من هذا البيع ممحوق البركة عائد عليه بالخسران، وللمشترى الخيار فى رد الحيوان بالعيب، مع وجوب إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الحجر اللازمة، ولا يجوز الأضحية بالحيوان المصاب بهذا المرض.
