البث المباشر الراديو 9090
الطلاق
أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الطلاق المعلَّق بشرط هو أن يقيد الزوج طلاق زوجته بشىء معين كأن يقول لها "إذا فعلتى كذا مرة أخرى تكونى طالقًا".

وقال الأطرش فى تصريحاتٍ له، ردًا على فتوى تتعلق بحكم "الطلاق المعلَّق"، اليوم الخميس: "إن النية فى هذا النوع من الطلاق هى الفيصل، حيث نسأل الزوج عن نيته هل هى كانت بدافع التهديد فقط أم كانت نيته الطلاق أو الانفصال، فإذا كانت نيته التهديد لا يقع الطلاق، ولكن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، أو صيام 3 أيام"، موضحًا أنه إذا كانت نيته الطلاق فيقع الطلاق.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز