البث المباشر الراديو 9090
زكاة المال
ورد سؤال لدار الإفتاء عن كيفية إخراج زكاة المال على الشهادات البنكية.

وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال بقوله: "إنه المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها، أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضى عليه سنة هجرية".

وأضافت لجنة الفتوى أن النصاب الشرعى هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت شهادات الاستثمار البنكية هذا النصاب ومر عليها عام هجرى وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪، أى يخرج المزكى على كل ألف جنيه 25 جنيهًا.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز