الذهب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، النصاب الشرعى للزكاة فى الذهب، قائلة إن الشرع قرر أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، تجب فى مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعى.
كما شددت على ضرورة أن يحول عليه الحول، وأ يكون خاليًا من الدين فاضلًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأوضحت، أن الله مصارف الزكاة الثمانية فى قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أى: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
وبينت أن النصاب الشرعى قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أى 2.5% على رأس المال، وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف.