البث المباشر الراديو 9090
 مجمع البحوث الإسلامية
ردت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال أحد المواطنين: "هل يخصم مؤخر الصداق من تركة الزوج المتوفي قبل توزيعها؟"، موضحة أن مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج تستحقه الزوجة، فى حالة وفاة زوجها، قبل قسمة التركة علـى مستحقيهـا بشروط.

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أن الشروط هى عدم ثبوت حصول الزوجة على مؤخر الصداق فى حياته، وثانيهما ألا تكون الزوجة قد أبرأته منه.

واستشهدت اللجنة بما ورد فى قوله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، سورة النساء، حيث توضح أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية فى حدود الـثلـث كما جاءت بـه السنـة المطهـرة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز