مؤخر الصداق
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: "توفى رجل عن زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث، ولم يترك المتوفى أى وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟".
لجنة الفتوى بدار الإفتاء أجابت عن السؤال قائلة: "قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها، فإذا توفى الزوج وفى حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه".
وأضافت لجنة الفتوى: "وبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تَرِكته فرضًا، لانفرادها وعدم وجود مَن يعصبها، ولإخوته الأشقاء الباقى بعد الثُّمن، والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال".