البث المباشر الراديو 9090
العنب
أوضح مركز الأزهر العالمى، حكم الزكاة على المحاصيل الزراعية مثل الخضر، والفاكهة، واللب بأنواعه، قائلًا إنه لا زكاة فى الخضراوات والفواكه، فيما عدا التمر والعنب.

وأضاف المركز، أن الأرض المستأجره تخرج زكاة محصولها قبل خصم قيمة الإيجار، منوها بأنه إن كانت الماشية لأجل التجارة فيها من غير استغلالها بتسمين أو حلب أو أخذ صوف أو جلد أو تأجير، ففيها زكاة عروض التجارة؛ بأن يحسب ثمنها وربحها وقت تمام الحول، ويخرج ربع العشر.

وتابع "أما إن كانت المشاركة لاستغلالها بشىء مما ذكر أو علفها وسقيها، ثم بيعها بعد ذلك سمينة فلا زكاة فيها".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز