البث المباشر الراديو 9090
سلاح نارى
أوضحت دار الإفتاء المصرية، موقف الشرع والدين من حمل السلاح للعامة، واستخدامه، فى الفتوى الصادرة برقم 570 على الموقع الرسمى لدار الإفتاء على الإنترنت.

وقالت الدار، إن الحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعى مقصد من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا على ذلك ولو فى المآل.

وأضافت أنه "بناء على ما سبق، فالضوابط التى وضعها القانون على حمل السلاح واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفى ذلك تحقيق للمقصود الشرعى من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع من كونها وسائل لتحقيق هذا المقصود الشرعى قبل أن تكون طاعة لولى الأمر والتزامًا بالقانون".

وأوضحت الدار أنه "إذا أُضيف إلى ذلك وجوب الالتزام بطاعة ولى الأمر وعدم الخروج على النظام العام، فإن حمل السلاح حينئذ أو استخدامه أو التجارة فيه بيعا وشراء أو تصنيعه أو إصلاحه دون ترخيص يكون حراما شرعا".

واختتمت "الإفتاء" فتواها قائلة إنه من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه فى أى ظرف من الظروف، فعليه أن يستخرج به ترخيصا من الجهة المختصة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التى يُصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل، أصبح آثما متسببًا فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز