المحكمة الدستورية العليا
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعى وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار ورجب عبدالحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبدالعزيز مجدى سالمان، والدكتور طارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، نواب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، وبحضور أمين السر محمد ناجى عبد السميع.
وأقام الدعوى معتصم أحمد السيد سليمان، المحامى بصفته الممثل القانونى للشركة صاحبة الدعوى، واختصم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والممثل القانونى لشركة المستودعات المصرية العامة.
وقالت المحكمة إن المدعى كان قد استورد عددا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، واذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة - المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادا إلى نص البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، رغم عدم تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج عن الرسائل.
وتابعت المحكمة أن المدعى أقام الدعوى رقم 1530لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مطالبا الحكم باسترداد 688.847 جنيهًا السابق سداده دون وجه حق.
وأضافت المحكمة، أن المادة "ب" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، نصت على أن " فى حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسا إلى الأهوسة، أواستخدام الصنادل المفرغة يوميا لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن 400 طن، وأن يقابله معدل سحب على أن معدل الوسائل لا يقل عن 300 طن / يوميا، ويعد معدل السحب من الصندل 100 طن / يوميا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة - سوء الأحوال الجوية - فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العريية المتحدة للشحن والتفريغ ".
وأردفت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 فى البند "د" منها نصت على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات داخل دائرة مينائى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على أن الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرار المنظم، تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة، سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف، فيما عدا البضائع الخطرة.
وتحتسب فترة السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارًا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة الأم، إما بالنسبة للصنادل اللانش التى تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية.