البث المباشر الراديو 9090
المحكمة الدستورية العليا
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة"، لإعداد التقرير بالرأى القانونى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة".

ونصت المادة الرابعة على أن "تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 
تابعوا مبتدا على جوجل نيوز