البث المباشر الراديو 9090
حنفى جبالى ـ رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على 5 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة باقى المواد.

ووافق مجلس النواب على المادة 31 وجاء نصها كالآتى:

لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.

ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.

كما وافق المجلس على المادة 35 وجاء نصها كالاتى:

يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقاً لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.

ووافق المجلس على المادة 41 ونصها كالاتى:

يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس، ويدون أمين الصلح يوميا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه.

ووافق على المادة 42 ونصها:

يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيا.

كما وافق أيضا على المادة 55 ونصها:

"يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".

ووافق المجلس على المادة 57 ونصها:

"يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته".

ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضا بالرأى فى حضور الاجتماع، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.

ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز