البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة. 

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة لإبداء رأيها فى مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل.


تضمن مشروع القانون خمسة فصول:

وشمل الفصل الأول أحكام عامة تهدف حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.

وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامه. 

كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسنة المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن، والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.

كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجلتهك وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.

كما تضمنت دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصخية للمسنين، وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة لهم وفق أحكام هذا القانون.

كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات .


وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.

وتلتزم وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.

وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.


كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المينين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.

وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير، وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسئؤلية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى 4 حالات وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.     

وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لاحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، لاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز عشرة  الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلى ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفى معلومات  بقصد الاستفادة دون وجه حق باى من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين فى هذا القانون.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 28 بالحبس مدة لا نجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 إلف جنيه كل من تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون أو استفاد.

وعاقب المشروع فى المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع  بأى وسيلة من وسائل النشر، أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً