البث المباشر الراديو 9090
محمد معيط وزير المالية
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية".

ولتحقيق الأهداف المشار إليها، أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، إصدار صكوك سيادية وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع فى مادتى إصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة، وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع فى شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه، وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون فى 6 فصول تتضمن الفصل الأول، الأحكام العامة، وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة فى المشروع، كما حددت المادة الثانية المختصة بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها وأحالت المادة 4 للائحة التنفيذية فى تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأى من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وأخضعت المادة 5 عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية، ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية، وعلى عائد التداول عليها، كما منحت المادة 7 لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.

وحددت المادتان 8 و9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة 10 القواعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثانى الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، ويتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلى:

وقصرت المادة 11 ما يستخدم أساسا فى إصدار الصك على الأصول فى حين حظرت المادة 12 اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك.

وبينت المادة 13 الحد الاقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالاصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من ثلاثة مواد، ونظمت المواد 14، 15، 16 الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسى وغرضها وحدود مسؤولياتها.

وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية، وقد ورد هذا فى المادتين 17 ، 18 وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد "19، 20، 21" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكى الصكوك.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً