المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين.
وتنص المـادة 76 على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات من: رسوم قيد الأعضاء، وثلثى اشتراكات الأعضاء السنوية، وما تساهم به الدولة من إعانة سنوية فى هذا الصندوق، والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق، وكذلك أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط، ونصف قيمة الرسم المنصوص عليه فى البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون، ونسبة لا تقل عن 50 % من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها فى البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون، ومقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (46) من هذا القانون، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة، وجميع الموارد الأخرى المشروعة.
فيما تنص المادة (87) على أن يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسى، ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة.
وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره، ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار فى الموضوع الذى ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.
وعلى الطالب أن يؤى قبل النظر فى طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على 5 آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده فى حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائى نهائى فى حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.