جثة - صورة أرشيفية
كانت المحكمة أودعت حيثيات الحكم فى قضية رقم 4873 لسنة 2021 جنايات قسم السلام أول والمقيدة برقم 354 لسنة 2021 کلی شرق القاهرة، إذ اتهمت النيابة العامة المتهمين وهم "محمد دسوقى حسن حسنین شهرته محمد زيتونه وسید حسن محمد سيد واحمد ملعب ملعب على" أنهم بتاريخ 10 مارس عام 2021 بدائرة قسم السلام أول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ضد المجنى عليها "داليا. س" و"سامی. ع"، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذى مادی ومعنوی بأن اقتحموا السكن محل تواجدهما مهددين بفضح أمرهما فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما أنها توجهت إلى صوب شرفتها وألقت بنفسها منها ما أودى بحياتها، حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء.
وتابعت الحيثيات ان المتهمين قبضوا على المجنى عليهما "داليا.س" و"سامی. ع" وحجزوهما بدون امر احد الحكام المختصين وبذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجنى عليه بدنية بأن اوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربة بالأيدى بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.
كما تابعت الحيثيات ان المتهمين دخلوا بيتا مسكونا فى حيازة المجنى عليها "داليا. س" بقصد الارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا باستخدام القوة حالة حمل الأول والثانى سلاحين (عصا خشبية - حبل)
وحيث أن المحكمة تطبق نص م 232 عقوبات على الجرائم محل المحاكمة لوقوعها منيعا لغرض اجرامی واحد وتقضى بالعقوبة الأشد. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص م 313 براءات جنائية وتقضى عملا بنص م 130ق 394 لسنة 1954 المعدل بمصادرة مسلحة المضبوطة، وعليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالتها إلى اجراءات جنائية
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من محمد دسوقى حسن حسنين وسید حسن محمد سيد واشهد ملعب ملعب على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وامرت بمصادرة المضبوطات والزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل فى مصاريفها.