محمد معيط وزير المالية
وأوضح معيط أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، الذى نجحت الحكومة فى إقراره، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التى تعلوها مباشرة فى وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات فى كل وحدة.
وأشار البيان إلى أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.
وأوضح البيان أن العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون أجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وأجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا فى السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين، لافتًا إلى أن ذوى الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية.
وأشار البيان إلى أن التنظيم الوظيفى الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم فى الأجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الأجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وأجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وأجازة إصابة العمل، موضحًا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوى الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوى الإعاقة، والعاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين.
وأكد البيان أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل فى جميع الأحوال عن ثلاثة أيام عمل، وفى هذه الحالة يحصل العامل على 65% من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسرى أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفى وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.