مجلس النواب
تنص المادة (20) على:
يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتى:
أ- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة.
ب- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات.
بينما تنص المادة (65) والتى أصبحت 21:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وتنص المادة (66) والتى أصبحت 22:
يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.