الدكتور محمد معيط وزير المالية
وأضاف معيط، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة فى السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، لا سيما وأن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل "لجنة للرقابة"، تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التى تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلى أو بالأسواق الدولية.
وقال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أى إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.