رئيس مجلس الوزراء
وجاءت قرارات مجلس الوزراء كالتالى:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
كما نص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسرى، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضا على أن "ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتى جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة فى المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة فى المادة 58، وعبارة "مائتى جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).
وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و( 70مكررا)، و(75/بند 13).
وتنص المادة (5 مكررا 1) على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية.
ويتمثل الهدف الرئيسى لوكالة الأدوية الأفريقية فى تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.
ووفقا للمعاهدة، تنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقى تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها، ويكون لديها الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقات، واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.
وتقضى المعاهدة بأن تقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع کل من: منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، أو غيرها من المؤسسات التى تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة فى تحقيق أهدافها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من آثار سلبية.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 أبريل 2022، نظرا لتداعيات أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على قطاع السياحة، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية المعمول بها فى الهيئة العامة للنقل النهرى للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الفنادق العائمة.