البث المباشر الراديو 9090
حنفى جبالى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشروع القانون جاء کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة، وأن  تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال فى حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

 وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الأولى والثانية، من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.

 وجاء نص القانون بعد موافقة المجلس كما يلى: "تستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، إلى النصين الآتيين:

المادة الأولى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد  وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديددية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى  من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً