البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من حلف على شىء، ووجد غيره أفضل.

وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن من حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة.

وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة.

دليل إخراج الكفارة من السنة

وأشارت إلى أنه على العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبى ﷺ: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذى هو خير» (رواه الشيخان).

وقالت إن فى هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى فى اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز