دار الإفتاء
كان السؤال كالتالى: يمتلك السائل قدرًا من المال لشراء شقتين لولديه، وعنده قطعة أرض من الأراضى الصحراوية ويريد الحج هو وزوجته، وأن تكاليف الحج تصل إلى ما يقرب من 40% من المبلغ المدخر لشراء الشقتين، فهل يخرج لأداء فريضة الحج أم يُبقى على هذا المبلغ بأكمله لولديه ليساعدهما على شراء المسكن الملائم، وإعداد عش الزوجية لكلٍّ منهما؟
الجواب: يجب على السائل المبادرة بأداء فريضة الحج ما دام مستطيعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجُّوا قَبل أن لا تَحُجُّوا» رواه البيهقي، ونفقة الحج لن تؤثر فى مساعدته لولديه، فالأرزاق بيد الله؛ قال تعالى: ﴿وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22].