مجلس النواب
وجاءت الموافقة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، من بينها: المادة الثانية الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوى الخبرة، من العاملين فى المجال الإعلامى العام، والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، حيث شمل التعديل زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 11 عضوًا بعد أن كانت سبعة فى المادة المقترحة فى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مواد المشروع التى تنص على: تُنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات، طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها، وتتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
وجاءت الإضافة فى نهاية الفقرة بناء على اقتراح من رئيس المجلس، لتنظيم عملية المشتغلين فى المجال الإعلامى، لتنص على: ولا يجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية، إلا لإعلامى أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السادسة الخاصة بمبادئ ميثاق الشرف الإعلامى، بناء على اقتراح رئيس المجلس لتتسق مع نصوص الدستور، وذلك بإضافة جزئية التحقق من سلامة الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل، وإضافة التزام بعدم الطعن فى أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التى سيتم النص عليها فى ميثاق الشرف الإعلامى.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى، وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسؤول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:
1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأشخاص أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3- كفالة حرية الرأى والتعبير، وحق الرد، وعرض الرأى والرأى الآخر، وعدم الاجتزاء.
4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.
5- التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا لبمجتمع.
وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب -مقرر التقرير- أكد أن مشروع القانون بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية، بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأشار هيكل إلى أن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية، وأن هذا يأتى انسجاما مع روح العصر التى ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.
وأضاف أن إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف فى المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام، باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين، تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية، وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.
وتابع هيكل أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية، وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التى تمارس نشاطا إعلاميا فى مصر، مشيرا إلى أن النقابة تضم فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الإعلامية التى حددها قانون النقابة.
وأناطت مواد الإصدار بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامى مؤقت، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لاتخاذ ما تراه فى شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لاتجاوز شهرا.
وتنص مواد المشروع على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى القاهرة، وعلى استقلالية النقابة فى مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامى لرسالته/ والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين.
وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة، ومنها: رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.
وينص المشروع على أنه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلا على مؤهل عال.
واشترط مشروع القانون فرض رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه فيما يتعلق بمنح التصريح المؤقت، لمن يرغب فى مزاولة النشاط الإعلامى، وأن تحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات مدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه.