صورة أرشيفية للرئيس الأسبق مبارك وفى إطارها المستندات
ونص القرار الذى نُشر فى العدد الثالث من الجريدة الرسمية، فى 18 يناير عام 1990، على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الصادر فى 15 يناير 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر بتاريخ 10 ديسمبر 1983 وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، قرر:
المادة الأولى
يبدأ قياس المناطق البحرية الخاصة بسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمى من خطوط الأساس المستقيمة التى تصل بين مجموعة النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة فى المادة الثانية.

المادة الثانية
الإحداثيات المشار إليها بالمادة الأولى وفقًا للمسند الجيوديسى (مسقط ماركيتور) هى:
1- فى البحر المتوسط وفقًا للمرفق رقم 1 الذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
2- فى البحر الأحمر وفقًا للمرفق رقم 2 الذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة الثالثة
تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
