الطلاق
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نطق الزوج للفظ "أنتِ طالق"، مع إدراكه وقصده لما يقول يقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر.
وأضافت "الدار"، فى ردها على سؤال يتعلق بحكم نطق الألفاظ غير العربية فى الطلاق، وهل تقع بها طلقة: "إذا قال الزوج خلاص Finish مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق".
أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب فى هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.
هذا، مع مراعاة أن المعنى بالنظر فى الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك، لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا.