الغارمين والغارمات
وقالت إليزابيث، فى بيانها التوضيحى للقانون، إن مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التى سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وُضعن فى ظروف صعبة اضطرتهن لفعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.
وأضافت أن تعريف الغارمة حسب مشروع القانون هو:" كل من عجز عن سداد ديونه نتيجة ظروف قهرية، وهى الديون التى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية التى يقدّرها القاضى وفقًا لكل حالة، وكل من كان قادرًا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية.
ونص مشروع القانون على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة بالحبس، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن.
وجاء بنص مشروع القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وبعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الآتى:
مادة1: يقصد بالغارم أو الغارمة.. كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضى وفقا لكل حالة، وكل من كان قادرًا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقًا لكل حالة، ويقصد بالقاضى المختص "القاضى المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها"، والوزير المختص "وزير الداخلية".
مادة 2: تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
مادة 3: يصدر القاضى المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
مادة 4: يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.
مادة 5: يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذًا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.
مادة 6: لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التالية:
أولا- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا- المصادرة.
مادة 7: لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا- التحلى برتبة أو نشان.
ثالثا- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.