الدكتور شوقى علام
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يستفسر فيه السائل عن حكم حضانة الأم لطفلها، إذا تزوجت من غير أبيه، وعن حكم منعها من رؤية طفلها إذ انتقلت الحضانة إلى غيرها.
وأجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قائلا: "الحضانة حق للمحضون فى المقام الأول، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم، لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شؤونه".
وأضاف أنه إذ تزوجت الأم بغير ذى رحم محرم للمحضون، فهذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانتها ما لم يكن فى بقائها ضرر بمصلحة المحضون.
وأوضح أن "القاضى هو المخوّل له بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها، ليحكم بما يراه محققا تلك المصلحة، وفى كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أى من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أى منهم بأى طريقةٍ كانت".