البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى موقع دار الإفتاء الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم انتفاع الدائن بالأرض المرهونة.

وجاء السؤال: "هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة فى مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد؟ وهل رفض مالك الأرض المدين تسديد الدين فى ميعاده يُعَدُّ مبررًا للدائن المرتهن فى استغلال الأرض لحين السداد؟".

وأكدت "الإفتاء"، أنه لا يجوز للمُرتَهِن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي يحصِّلها، وإلا عُدَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وكان من باب الدَّين الذى يَجُرُّ نَفعًا وهو رِبًا.

وأوضحت أنه إذا تأخر المدين فى سداد الدَّيْنِ، فليس للمرتهن إلا أن يبيع مِن الأرض ما يستوفى به الدَّيْنَ، أو يُمهله إلى وقت اليسر، أو يتصدق عليه بإسقاط الدَّيْنِ.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز